ميرزا حسين النوري الطبرسي
230
مستدرك الوسائل
" إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك ، وغرم ثمنها في العمل ، فهو عليهم جميعا ، وإن لم يكن ذلك ، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه " . [ 15209 ] 3 - عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لا بيع الا فيما تملك " . [ 15210 ] 4 - وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا طلاق إلا فيما تملكه ، ولا بيع إلا فيما تملكه " . 2 - ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك ، صح البيع فيما يملك خاصة [ 15211 ] 1 - الشيخ الطوسي في النهاية ، عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا ؟ فوقع : " لا يجوز بيع ما لا ( 1 ) يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك " . 3 - ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته ) [ 15212 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في
--> 3 - عوالي اللآلي ج 2 ص 247 ح 16 . 4 - عوالي اللآلي ج 3 ص 205 ح 38 . الباب 2 1 - النهاية ص 421 ح 4 . ( 1 ) في المصدر : " ليس " . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 59 ح 161 .